السيد الخميني

187

زبدة الأحكام

العنق والصدر ، ويشترط فيه كل ما يشترط في التذكية بالذبح . ( مسألة 8 ) كل ما يتعذر ذبحه ونحره إما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن من الوصول إلى ذكاته جاز أن يعقره بسيف ونحوه مما يجرحه ويقتله ويحل أكله ، نعم تجب مراعاة سائر شرائط الذبح . ( مسألة 9 ) لو أخرج الجنين أو خرج ميتا من بطن أمه المذكاة حل أكله ، وكانت تذكيته بتذكية أمه ، لكن بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر . الأطعمة والأشربة الحيوان ( مسألة 1 ) لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك والطير في الجملة ولا يؤكل من السمك إلّا ما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض ، وبيض السمك يتبعه . ( مسألة 2 ) البهائم البرية من الحيوان صنفان : أليفة ووحشية ، أما الأليفة فيحل منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل ، ويكره الخيل والبغال والحمير ، وأما الوحشية فيحل منها الظباء والغزلان والبقر والكباش الجبلية واليحمور والحمير الوحشية ، وتحرم منها السباع ، وهي ما كان مفترسا وله ظفر وناب ، وكذا يحرم الأرنب والحشرات كلها ، والمسوخ كالفيل والقردة وغيرها . ( مسألة 3 ) يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه ، والدراج والقبج والقطا والطيهوج والبط والكروان والحباري والكركي والدجاج بجميع أقسامه ، والعصفور بجميع أنواعه ومنه البلبل ، ويحرم الخفاش والطاوس وكل ذي مخلب والأحوط الاجتناب عن الغراب بجميع